السيد محمد هادي الميلاني

82

كتاب البيع

وفيه : إنّ هذه المقولة هي النسبة المتكرّرة التي توجب انتزاع عنوانين متضائفين متكافئين في القوّة والفعل ، ولابدّ لهذا الانتزاع من المنشأ ، فإنْ كان هو السّلطنة أو الجدة ، فقد عرفت ما فيهما من الإشكال [ 1 ] .

--> ( 1 ) فرائد الأصول : 305 ط الحجريّة . ( 2 ) الظّاهر أنها قاعدة فقهيّة متصيّدة من الأخبار ، وليست برواية .